The whole text

قرار رقم 230 تاريخ 08/05/1954 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تباع الحيوانات الآتي بيانها الموجودة في مصلحة الطب البيطري وذلك استنادا الى محضر لجنة خاصة تعين بقرار وزاري وضمن شروط تحدد بموجب لائحة يضعها المدير العام لوزارة الزراعة اولا- الثيران

تسارتترى- مبروك- ابو الهول- هواش - رمان- الصيد- ستيبوب سبعة فقط. ثانيا- الابقار

غزالة- العبدة- عيوش - لولو- زلقا- خيزران- بنت خيزرانعبلة- ثمانية فقط. ثالثا- الحمير

الغزال- الرهوان- زقلوط- ابو الزلف - ليلى- ابن ليلى- سعدىسبعة فقط. رابعا- الخيول

عتابا- بربري (اثنان فقط). خامسا- الماعز ـــــــــــــ ذكران وانثى- ثلاثة فقط. سادسا- الدجاج- ـــــــــــــ كامل الطيور الداجنة باستثناء عرق الازرق الهولاندي وعددها اربعة ذكور وتسع وعشرون انثى التي تبقى لتحسين العرق. اما الطيور الباقية وعددها مئة وتسعة وثلاثون فتباع.

المادة 1 من قرار رقم 230 تاريخ 08/05/1954 https://lebaneselegislation.com/law/175062/article/1/