المواد
مادة 1: تؤمن على نفقة الادارة في قوى الامن الداخلي الالبسة النظامية المعتمدة في القوى المذكورة وفقا لما هو محدد في المرسوم الاشتراعي رقم 51 تاريخ 5/8/1967 وذلك على النحو التالي: - بزة الرسميات في ما خص الضباط على ان لا يتقاضى صاحب العلاقة تعويض صنع هذه البزة. - جميع الالبسة الرسمية في ما خص الرتباء والافراد بمن فيهم المدنيون المستخدمون في قوى الامن الداخلي. - الالبسة المخصصة للمفتشات وحارسات السجون.
مادة 2: يتقاضى عناصر قوى الامن الداخلي غير الضباط المفروض عليهم قانونا ارتداء اللباس المدني تعويضا سنويا عن هذا اللباس يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم هذه الالبسة والتي تعطى لمن كان برتبة كل منهم.
مادة 3: تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم, لا سيما المرسومين رقم 14894 تاريخ 23/12/1963 و2382 تاريخ 16/3/1985.
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: عبدالله الراسي
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم