المواد
مادة 1:
تعتمد في قوى الامن الداخلي البزات الرسمية التالية:
أ- بزة الرسميات : تعطى الرقم /صفر/ وتخصص فقط للضباط.
ب - بزة المدينة: تعطى الرقم /1/ وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.
ج- بزة الخدمة: تعطى الرقم (2) وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.
د- بزة الميدان: تعطى الرقم /3/ وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.
ه- بزة التشريفات : تعطى الرقم /4/ وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.
(عدلت بموجب مرسوم 366 / 2007 )
مادة 2:
أ- باستثناء بزة الرسميات المخصصة للضباط, يعتمد اللون الرمادي الداكن لجميع بزات قوى الامن الداخلي الشتوية منها والصيفية مع مراعاة ما يلي:
1- تكون بزة الميدان من اللون الرمادي المرقط.
2- تكون بزة تشريفات عناصر الموسيقى من اللون الازرق للسترة واللون الكحلي للسروال.
3- ـ تكون بزة الإناث العاملات في قوى الأمن الداخلي من اللون الكحلي.
4- تكون الجوارب وجميع انواع الجلديات من اللون الاسود.
5 ـ ترتدي بزات من اللون البني القاتم أو الكحلي أو الباج الغامق من قبل عناصر بعض قطعات قوى الأمن الداخلي عند قيامهم بمهمات عملانية خاصة، وذلك بناء لأمر يصدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي».
ب - تكون شارات الرتب نفس تلك المعتمدة في الجيش , على ان تكون من اللون الابيض .
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة /آ/ من المادة /2/ النبذة /3/) by مرسوم رقم 366 تاريخ 28/12/2007, article 1, 03/01/2008
مادة 1: يعدل في المرسوم رقم /1306/ تاريخ 6/6/1991 (نظام الألبسة في قوى الأمن الداخلي) ما يلي: 1 ـ يلغى نص النبذة /3/ من الفقرة /آ/ من المادة /2/ ويستبدل بالنص التالي: «3 ـ تكون بزة الإناث العاملات في قوى الأمن الداخلي من اللون الكحلي» 2 ـ تضاف نبذة جديدة إلى الفقرة /آ/ من المادة /2/ وفقا لما يلي: «5 ـ ترتدي بزات من اللون البني القاتم أو الكحلي أو الباج الغامق من قبل عناصر بعض قطعات قوى الأمن الداخلي عند قيامهم بمهمات عملانية خاصة، وذلك بناء لأمر يصدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي».
مادة 3:
تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي:
أ- اقسام كل من البزات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.
ب - التجهيزات المتممة لكل بزة مع لون او الوان كل منها.
ج- لون بزة الرسميات والتجهيزات التابعة لها.
د- مخصصات الرتباء والافراد من الالبسة والتجهيزات المتممة لها وقواعد استبدالها.
مادة 4:
تؤمن على نفقة الادارة في قوى الامن الداخلي الالبسة النظامية المشار اليها في هذا المرسوم مع كافة التجهيزات المتممة لها وذلك على النحو التالي:
أ- بزة الرسميات فقط في ما خص الضباط, على ان لا يتقاضى الضابط صاحب العلاقة تعويض صنع هذه البزة.
ب - جميع الالبسة في ما خص الرتباء والافراد بمن فيهم المدنيون المستخدمون في قوى الامن الداخلي الذين تفرض عليهم طبيعة الخدمة المنوطة بهم ارتداء البسة رسمية خاصة بهم.
مادة 5:
يتقاضى الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي المفروض عليهم قانونا ارتداء الالبسة المدنية, تعويضا سنويا عن هذه الالبسة يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم الالبسة والتي تعطى لمن كان برتبة كل منهم
مادة 6:
تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم /4840/ تاريخ 13/05/1988
مادة 7:
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 حزيران 1991
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عمر كرامي
وزير الداخلية
الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب
وزير المالية
الامضاء: علي الخليل