All legislation

مرسوم Decree No. 1306 06/06/1991

تحديد نطام الالبسة في قوى الامن الداخلي

Type
مرسوم · Decree
Number
1306
Date
06/06/1991
Official Gazette
Issue 24, 13/06/1991, p. 343-344
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 366 تاريخ 28/12/2007 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 1306 تاريخ 06/06/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

تعتمد في قوى الامن الداخلي البزات الرسمية التالية:

أ- بزة الرسميات : تعطى الرقم /صفر/ وتخصص فقط للضباط.

ب - بزة المدينة: تعطى الرقم /1/ وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.

ج- بزة الخدمة: تعطى الرقم (2) وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.

د- بزة الميدان: تعطى الرقم /3/ وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.

ه- بزة التشريفات : تعطى الرقم /4/ وتخصص لجميع رجال قوى الامن الداخلي.

المادة 2

(عدلت بموجب مرسوم 366 / 2007 )

مادة 2:

أ- باستثناء بزة الرسميات المخصصة للضباط, يعتمد اللون الرمادي الداكن لجميع بزات قوى الامن الداخلي الشتوية منها والصيفية مع مراعاة ما يلي:

1- تكون بزة الميدان من اللون الرمادي المرقط.

2- تكون بزة تشريفات عناصر الموسيقى من اللون الازرق للسترة واللون الكحلي للسروال.

3- ـ تكون بزة الإناث العاملات في قوى الأمن الداخلي من اللون الكحلي.

4- تكون الجوارب وجميع انواع الجلديات من اللون الاسود.

5 ـ ترتدي بزات من اللون البني القاتم أو الكحلي أو الباج الغامق من قبل عناصر بعض قطعات قوى الأمن الداخلي عند قيامهم بمهمات عملانية خاصة، وذلك بناء لأمر يصدر عن المدير العام لقوى الأمن الداخلي».

ب - تكون شارات الرتب نفس تلك المعتمدة في الجيش , على ان تكون من اللون الابيض .

المادة 3

مادة 3:

تحدد بتعليمات من المدير العام لقوى الامن الداخلي:

أ- اقسام كل من البزات المشار اليها في المادة الاولى من هذا المرسوم.

ب - التجهيزات المتممة لكل بزة مع لون او الوان كل منها.

ج- لون بزة الرسميات والتجهيزات التابعة لها.

د- مخصصات الرتباء والافراد من الالبسة والتجهيزات المتممة لها وقواعد استبدالها.

المادة 4

مادة 4:

تؤمن على نفقة الادارة في قوى الامن الداخلي الالبسة النظامية المشار اليها في هذا المرسوم مع كافة التجهيزات المتممة لها وذلك على النحو التالي:

أ- بزة الرسميات فقط في ما خص الضباط, على ان لا يتقاضى الضابط صاحب العلاقة تعويض صنع هذه البزة.

ب - جميع الالبسة في ما خص الرتباء والافراد بمن فيهم المدنيون المستخدمون في قوى الامن الداخلي الذين تفرض عليهم طبيعة الخدمة المنوطة بهم ارتداء البسة رسمية خاصة بهم.

المادة 5

مادة 5:

يتقاضى الرتباء والافراد في قوى الامن الداخلي المفروض عليهم قانونا ارتداء الالبسة المدنية, تعويضا سنويا عن هذه الالبسة يعادل ضعف ثمن الالبسة الرسمية بحسب سعر تلزيم الالبسة والتي تعطى لمن كان برتبة كل منهم

المادة 6

مادة 6:

تلغى جميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما المرسوم رقم /4840/ تاريخ 13/05/1988

المادة 7

مادة 7:

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 حزيران 1991 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي وزير الداخلية الامضاء: اللواء الركن سامي الخطيب وزير المالية الامضاء: علي الخليل