ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 54 تاريخ 5/8/1967 (تنظيم
قوى الامن الداخلي), لا سيما المادة 151 منه,
بناء على المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 (انشاء صندوق
احتياط المديرية العامة لقوى الامن الداخلي),
بناء على المرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981,
بناء على المرسوم رقم 2390 تاريخ 19/3/1985,
بناء على اقتراح وزير الداخلية,
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة برأيه رقم 66/87 تاريخ
13/9/1987,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي الجدول المدرج في المادة /5/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المعدل بالمرسوم رقم 2390 تاريخ 19/13/1985, واستعيض عنه بالجدول التالي:
العناصر العائدات المالية عن كل خدمة مأجورة تقدمها قوى الامن ملاحظات الداخلي خلال اليوم الواحد
- ضابط مهما - ما يعادل 18% (ثمانية عشرة كانت رتبته بالمائة) من الحد الادنى - يعتبر جزء للرواتب والاجور النافذ اليوم يوما في كل حين في الادارات كاملا, - سواء العامة. نفذت ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخدمة - ليلا - رتيب مهما - ما يعادل 12% (اثني عشرة او نهارا كانت رتبته بالمائة) من الحد الادنى وبصورة للرواتب والاجور النافذ متواصلة او في كل حين في الادارات متقطعة. العامة.
- عريف او دركي - ما يعادل 10% (عشرة بالمائة) او شرطي من الحد الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
مادة 2: الغي نص المادة /5 مكرر/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المضافة بالمرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981 والمعدلة بالمرسوم رقم 2390 تاريخ 19/3/1985, واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لاحكام المادة /5/ السابقة, تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:
نوع الخدمة المأجورة العائدات المالية
- عن كل حفلة او مباراة رياضية - ما يعادل 80% (ثمانين مهما كان نوعها او درجة الاندية في المائة) من الحد المشتركة بها, وعن كل مباراة الادنى للرواتب اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع والاجور النافذ في كل وذلك مهما بلغ عديد القوة الامنية حين في الادارات المشتركة. العامة.
- عن كل حفلة في ميدان سباق - ما يعادل 300% (ثلاثماية الخيل مهما بلغ عديد القوة في المائة) من الحد الامنية المشتركة. الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 ايار 1988
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء بالوكالة
الامضاء: سليم الحص
وزير الداخلية
الامضاء: عبدالله الراسي
وزير المالية بالوكالة
الامضاء: جوزف الهاشم