المادة 2
مادة 2: الغي نص المادة /5 مكرر/ من المرسوم رقم 7847 تاريخ 14/10/1961 المضافة بالمرسوم رقم 3931 تاريخ 20/3/1981 والمعدلة بالمرسوم رقم 2390 تاريخ 19/3/1985, واستعيض عنه بالنص التالي: "خلافا لاحكام المادة /5/ السابقة, تحدد العائدات عن الخدمات المأجورة التي تقوم بها قوى الامن الداخلي في ميدان سباق الخيل وفي الحفلات الرياضية او المباريات الرياضية كما يلي:
نوع الخدمة المأجورة العائدات المالية
- عن كل حفلة او مباراة رياضية - ما يعادل 80% (ثمانين مهما كان نوعها او درجة الاندية في المائة) من الحد المشتركة بها, وعن كل مباراة الادنى للرواتب اخرى تستدعي الجمهرة والتجمع والاجور النافذ في كل وذلك مهما بلغ عديد القوة الامنية حين في الادارات المشتركة. العامة.
- عن كل حفلة في ميدان سباق - ما يعادل 300% (ثلاثماية الخيل مهما بلغ عديد القوة في المائة) من الحد الامنية المشتركة. الادنى للرواتب والاجور النافذ في كل حين في الادارات العامة.