The whole text

مرسوم رقم 5141 تاريخ 16/05/1994 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: تتولى المؤسسة: 1- تقديم الخدمات الفنية الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في حقل تنظيم الاعمال الاحصائية لديها. 2- القيام بالاعمال والدراسات الميدانية لجمع المعلومات وتنفيذ المسوحات لحساب الادارات والمؤسسات العامة والبلديات او تلك التي تكلفها بها رئاسة مجلس الوزراء. 3- القيام بالاعمال وبالدراسات الاحصائية عن اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في معرض تخطيط اعمالها, او غيرها من الاعمال الاحصائية التي تكلفها بها رئاسة مجلس الوزراء. 4- تزويد الجمهور بالمعلومات الاحصائية شرط ان لا يمس ذلك بسرية المعلومات الفردية وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 5- المساهمة الفنية بالدورات التي ينظمها مجلس الخدمة المدنية لاعداد وتدريب العاملين في حقل الاحصاء.

المادة 3 من مرسوم رقم 5141 تاريخ 16/05/1994 https://lebaneselegislation.com/law/175096/article/3/