All legislation

مرسوم Decree No. 5141 16/05/1994

انشاء مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية"

Type
مرسوم · Decree
Number
5141
Date
16/05/1994
Official Gazette
Issue 21, 26/05/1994, p. 607/608
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1082 تاريخ 10/08/1999 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 5141 تاريخ 16/05/1994
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق

بالنظام العام للمؤسسات العامة,

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 75 تاريخ

24/02/1994)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ

13/04/1994

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ مؤسسة عامة تدعى "المؤسسة الوطنية للخدمات والدراسات الاحصائية" تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال الاداري والمالي وتعرف في هذا المرسوم "بالمؤسسة".

المادة 2

مادة 2: مركز المؤسسة بيروت ولها ان تنشىء فروعا في مختلف المناطق اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: تتولى المؤسسة: 1- تقديم الخدمات الفنية الى الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في حقل تنظيم الاعمال الاحصائية لديها. 2- القيام بالاعمال والدراسات الميدانية لجمع المعلومات وتنفيذ المسوحات لحساب الادارات والمؤسسات العامة والبلديات او تلك التي تكلفها بها رئاسة مجلس الوزراء. 3- القيام بالاعمال وبالدراسات الاحصائية عن اوضاع البلاد الاقتصادية والاجتماعية التي تحتاجها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات في معرض تخطيط اعمالها, او غيرها من الاعمال الاحصائية التي تكلفها بها رئاسة مجلس الوزراء. 4- تزويد الجمهور بالمعلومات الاحصائية شرط ان لا يمس ذلك بسرية المعلومات الفردية وفقا لنظام خاص يصدر بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء. 5- المساهمة الفنية بالدورات التي ينظمها مجلس الخدمة المدنية لاعداد وتدريب العاملين في حقل الاحصاء.

المادة 4

مادة 4: ترتبط المؤسسة برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس عليها سلطة الوصاية.

المادة 5

مادة 5: تتكون موارد المؤسسة من: - الاعتمادات المخصصة لها في الموازنة العامة. - الاعتمادات المخصصة للمسوحات والاعمال الاحصائية التي تكلفها بها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات. - المساعدات الدولية. - واردات بيع النشرات والخدمات للجمهور. - الهبات والوصايا.

المادة 6

مادة 6: تحدد انظمة المؤسسة وفقا لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 المتعلق بالنظام العام للمؤسسات العامة.

المادة 7

مادة 7: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 ايار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير المالية الامضاء: رفيق الحريري