The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 In force

المادة 1

المادة 1

مع مراعاة احكام المادة 36 من قانون الجمارك والاجراءات اللازمة لتعديل القيمة وفقا للنموذج الاداري الخاص المعد لهذه الغاية, والمبين في الملحق رقم واحد لهذا القرار, تحدد الاصول الواجب اتباعها لاحالة ملفات الخلافات الى لجان التحكيم وفقا لما يلي: ­

عندما ينشأ خلاف بين الجمارك واصحاب العلاقة حول نوع البضاعة أو صفتها أو منشئها أو قيمتها, واصرار مقدم البيان على مندرجات تصريحه, يصبح هذا الاخير تجاه احد الامرين التاليين:

أ­- قبوله اللجوء الى التحكيم.

ب­ - اعتراضه على مبدأ التحكيم أو رفضه تسمية خبيره.

1­- قبول مقدم البيان:

في هذه الحالة يثبت الخلاف في المعاملة الجمركية من قبل الكشاف ورئيس المعاينة وفي حالات الكشف المعاكس من قبل اجهزة الرقابة الجمركية المعنية, وعلى صاحب العلاقة أو ممثله القانوني أو المخلص الجمركي العامل لحسابه وبشخصه, ان يرفض تقدير الجمارك خطيا في متن البيان الجمركي بتدوين العبارة التالية: "ارفض قبول تقدير الجمارك واطلب احالة الخلاف على لجنة تحكيم خاصة واختار خبيرا من قبلي السيد (فلان)..." (تذيل هذه العبارة بالاسم الواضح والتوقيع والتاريخ) ­ يجب ان يتم اختيار الخبير وفقا للاصول المحددة في المادة الثانية من هذا القرار.

يمكن للمصلحة الجمركية, عند الاقتضاء, ان تمنح مقدم البيان, بناء على طلبه, مهلة ستة ايام على الاكثر, لتمكينه من استشارة موكليه بخصوص اختيار الخبير.

تؤخذ بعد ذلك عينات من البضائع موضوع الخلاف, وفق الشروط المبينة في الفقرة أ من المادة الثالثة من هذا القرار, وترسل مع المحضر المنظم بذلك الى مدير أو رئيس الاقليم المعني الذي يسمي الخبير المختار من قبل الادارة ثم تحال القضية وفقا للاصول على لجنة التحكيم.

2 - رفض مقدم البيان:

اذا اعترض صاحب العلاقة ورفض مبدأ التحكيم أو لم يسم خبيرا من قبله, يعرض الامر على قاضي الامور المستعجلة في المحافظة أو القضاء الذي تتبع له مديرية او رئاسة اقليم الجمارك المعنية, فيقوم القاضي المذكور بتسمية هذا الخبير وفقا للاصول المحددة في المادة الثانية من هذا القرار. وعليه, اذا ترك مقدم البيان مدة الستة ايام الممنوحة له تنقضي دون ان يعين اسم الخبير أو اذا رفض اللجوء الى التحكيم, حينئذ يتم تعيين الخبير المكلف بتمثيل المستورد, حكما, من قبل قاضي الامور المستعجلة بناء على طلب من مدير أو رئيس الاقليم المختص الذي يتولى تبليغ الخبير المعين. على الخبير المسمى من قبل قاضي الامور المستعجلة, وفي خلال مهلة ثمانية ايام تحسب من يوم تسميته, ان يأخذ بحضور الجمارك العينات النطامية اللازمة للتحكيم, وضمن الشروط المحددة في الفقرة 1 من المادة الثالثة من هذا القرار.

3­ - حالة اعتراض ادارة الجمارك على التحكيم: في حالة امتناع ادارة الجمارك نفسها عن تعيين خبيرها أو اعتراضها على التحكيم, وعلى الرغم من ان هذا الاحتمال بعيد الوقوع, الا انه تطبق بحقها, عند الاقتضاء, الاصول ذاتها المطبقة على الفريق الآخر.

اما تبليغ الخبير فيتم من قبل الفريق الآخر, واخذ العينات يجري بحضور هذا الاخير, وضمن الشروط المحددة في الفقرة أ من المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة 1 من قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175103/article/1/