The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 In force

المادة 2

المادة 2

يجب تسمية الخبراء الشرعيين من بين الاشخاص الواردة اسماؤهم في اللائحة المشار اليها في المادة 155 من قانون الجمارك والمدرجة في التعميم الاداري رقم 81, وذلك من ضمن الفصول التي تدخل فيها البضائع بحسب نوعها المصرح عنه أو من ضمن الفصول التي يمكن ان تدخل فيها البضائع بحسب نوعها المقدر.

اما اذا كان الامر يتعلق ببضائع تدخل في فصول غير مذكورة في اللائحة, فيجب عندئذ تسمية الخبراء من ضمن الفصول العائدة للبضائع الاكثر تشابها لتلك المختلف عليها.

المادة 2 من قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175103/article/2/