The whole text

قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 In force

المادة 3

المادة 3

تحدد شروط اخذ العينات وفقا لما يلي:

عندما يثبت الخلاف الناشىء في المعاملة الجمركية, ويطلب مقدم البيان احالة الخلاف الى التحكيم ويسمي خبيره, تؤخذ عينتان من قبل المصلحة بحضور مقدم البيان.

اذا رفض صاحب العلاقة مبدأ التحكيم أو لم يسم خبيرا من قبله, فان عملية اخذ العينات تتم بحضور الخبير المكلف من قبل قاضي الامور المستعجلة.

اما الاصول المطبقة فهي التالية:

أ­ - اصول اخذ العينات:

تؤخذ العينات بالعدد اللازم دون تأخير من قبل المصلحة بحضور مقدم البيان أو بحضور الخبير المكلف من قبل قاضي الامور المستعجلة, كي ترسل واحدة منهما للتحكيم وتحفظ العينات الاخرى للرجوع اليها عند الاقتضاء. ولا شيء يمنع من اخذ عدة عينات يجري الاحتفاظ بها لتكون عناصر تقدير ايضا عند اللزوم. تختم العينات المأخوذة بخاتم مكتب الجمرك وخاتم مقدم البيان أو خاتم الخبير المكلف من قبل قاضي الامور المستعجلة, وتوقع من كل منهم ويصرف النظر عن التوقيع اذا كانت طبيعة البضاعة لا تسمح بذلك. يقتضي تنظيم محضر بأخذ العينات, وترفق به شهادات المنشأ والفواتير وسائر المستندات التي من شأنها ان تنير لجنة التحكيم في المسألة المعروضة عليها. تحدد قيمة العينات المأخوذة برضى الطرفين, وتذكر في محضر اخذ العينات. يجوز لادارة الجمارك, مراعاة لحقوق المستوردين, وفي الحالة التي تكون فيها البضاعة غير معرضة للمنع المطلق, واذا لم يكن وجودها لازما لحل الخلاف, السماح بتسليم البضاعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 162 من قانون الجمارك.

ب­ - تنطيم المحضر:

من اجل تنظيم محضر اثبات الخلاف واخذ العينات, يعتمد النموذج المبين في الملحق رقم 2 لهذا القرار, وفي حال الخلاف في القيمة يربط بهذا المحضر النموذج, موضوع الملحق رقم واحد المشار اليه في المادة الاولى اعلاه.

ج­ - الحالات التي يتم فيها الاستعاضة عن اخذ العينات:

قد يتعذر في بعضى الاحيان اخذ عينة من البضاعة للاسباب التالية:

­- القيمة المرتفعة للبضاعة.

­- قابلية البضاعة للكسر أو التلف.

­- احجامها وأوزانها الكبيرة.. الخ.

في هذه الحالات المعددة, على سبيل المثال لا الحصر, يمكن اللجوء الى ضم رسم أو مصور للشيء المختلف عليه الى المحضر المنظم الذي يوسم بخاتم كل من مكتب الجمرك ومقدم البيان أو الخبير المكلف من قبل قاضي الامور المستعجلة, كما يمكن فحص هذه الاشياء برمتها وهي في امكنتها.

المادة 3 من قرار رقم 71 تاريخ 19/04/2001 https://lebaneselegislation.com/law/175103/article/3/