المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الثالثة من القانون رقم 74 تاريخ 24/7/1991 المتعلق بتعديل بعض احكام المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 (تقديم قروض لترميم واعادة بناء الابنية المعدة للسكن التي تضررت من جراء الاحداث ) وتعديلاته واستعيض عنه بالنص الاتي: عدل في المرسوم الاشتراعي رقم 17/83 تاريخ 25/3/1983 وتعديلاته ما ياتي: المادة 12- يجب ان لا تتعدى قيمة القرض كلفة الاشغال اللازمة للترميم او اعادة البناء بما هو ضروري لجعل البناء صالحا وبالاسعار الرائجة للبناء العادي غير الفخم ضمن الحدود القصوى الاتية: للترميم: 1- /60200،000/ل ل (ستة ملايين ومايتا الف ليرة لبنانية) للوحدة السكنية. 2- /8،600،000/ل ل (ثمانية ملايين وستماية الف ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني. لاعادة البناء: حددت كلفة المتر المربع الواحدة لاعادة بناء ما تهدم كليا او جزئيا بمبلغ /220،000/ل ل (مايتان وعشرون الف ليرة لبنانية) على ان لا تتجاوز قيمة القرض مبلغ /24،000،000/ ل ل (اربعمة وعشرون مليون ليرة لبنانية) للوحدة السكنية, ومبلغ /16،000،000/ ل ل (ستة عشر مليون ليرة لبنانية) للاقسام المشتركة في البناء السكني.