The whole text

قانون رقم 79 تاريخ 21/04/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: 1­ تعدل احكام الفقرات (أ) و (ب) و (د) من المادة الوحيدة من القانون رقم 79/20 تاريخ 26 كانون الاول 1979 على الشكل الآتي: (أ) لكل نائب الحق, في كل دورة نيابية ولمرة واحدة, ان يسجل سيارة واحدة باسمه معفاة من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي المنصوص عليه في المادة الاولى مكرر من قانون الجمارك, ومن رسوم الميكانيك والتسجيل وجميع الرسوم والضرائب المختلفة. (ب)­ يستمر اعفاء السيارة عينها بعد انقضاء السنوات الاربع على تسجيلها ان لم يعمد النائب الى تسجيل سيارة اخرى باسمه معفاة من الرسوم, وان فعل تفرض الضرائب والرسوم على السيارة الاولى من تاريخ تسجيل السيارة الثانية باستثناء رسم الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي. (د) اذا لم يعد انتخاب النائب وبقيت السيارة مسجلة على اسمه, تفرض الضرائب والرسوم على السيارة فور فقدانه صفة النائب باستثناء الجمرك ورسم الاستهلاك الداخلي الذي يستمر الاعفاء منها ما دامت السيارة ملك النائب او ملك زوجته. 2­ تضاف الفقرة (هـ) الآتي نصها الى المادة الوحيدة من القانون رقم 79/20 تاريخ 26 كانون الاول 1979: هـ: ترد الرسوم الجمركية الموضوعة بموجب احكام المرسوم رقم 12624 تاريخ 18 تموز 1998 . 3­ يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 1 من قانون رقم 79 تاريخ 21/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/175129/article/1/