المادة 1
مادة 1: رخص للسيد شفيق أديب شعبان تقي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مرسوم Decree No. 519 22/04/1999
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ
31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية
بناء على كتاب السفارة اللبنانية في
ستوكهولم تاريخ 3/4/1998 المتضمن رغبة
السيد شفيق اديب شعبان تقي الدين في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية،
بناء على اقتراح وزير الداخلية،
يرسم ما يأتي :
مادة 1: رخص للسيد شفيق أديب شعبان تقي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر