All legislation

مرسوم Decree No. 519 22/04/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
519
Date
22/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1210
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12690 تاريخ 22/06/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 519 تاريخ 22/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

ستوكهولم تاريخ 3/4/1998 المتضمن رغبة

السيد شفيق اديب شعبان تقي الدين في التنازل عن جنسيته اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيد شفيق أديب شعبان تقي الدين من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر