The whole text

قرار رقم 119 تاريخ 21/04/1999 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يفوض الى مدير عام الاقتصاد والتجارة السيد محمد الامين الصلاحيات الاتية: 1­ توقيع واصدار قرارات الاجازات المرضية التي تجاوز مدتها شهرا والاجازات بدون راتب, الاجازات العائلية. 2­ عقد وتتفيذ الصققات بموجب بيان او فاتورة وفقا لاحكام المادة 151 من قانون المحاسبة العمومية. 3­ قبول الضمانات المقدمة من هيئات الضمان والمحددة في القوانين والانظمة المرعية الاجراء. 4­ منح التراخيص للوسطاء بصفة مندوبين عن هيئات الضمان او مؤسسات ا لوساطة. 5­ توقيع المراسلات الى دوائر الاجراء في المحاكم لابلاغها عن مقدار الضمانات المودعة من قبل هيئات الضمان لدى الوزارة والحجوزات الواقعة على هذه الضمانات. ­ توقيع المراسلات الى كل من مجلس ألخدمة المدنية وهيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل في المواضيع التي تتطلب التفسير او الاستشارة او الرأي. 7­ توقيع المراسلات التي لا تتناول مبدأ عاما والردود على اللوائح والمراجعات التي تكون الوزارة (المديرية العامة للاقتصاد والتجارة) طرفا فيها.

المادة 1 من قرار رقم 119 تاريخ 21/04/1999 https://lebaneselegislation.com/law/175138/article/1/