المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة (8) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان), واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 8 جديدة: مع مراعاة احكام المادتين 37 و 40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان) يشترط للترخيص لوسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان, توفر ما يلي: اولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: أ الوسيط المستقل: 1 ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2 الا يكون محكوما عليه بجناية او باحدى الجنح التالية: التزوير, او استعمال المزور, او السرقة, او اساءة الامانة, او الاحتيال, او التهويل, او باي جرم حكم بسببه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية, او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة احدى هذه الجرائم, او الاشتراك باحدى هذه الجرائم, او الشروع بارتكاب احداهما, او محكوما بالسجن لمدة ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب, او محكوما بافلاس ولم يرد اليه اعتباره. 3 ان يكون حائزا: اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, او العلوم الاقتصادية, او العلوم التجارية, او المحاسبة, او ادارة الاعمال, او علوم الضمان, او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة, مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المبينة اعلاه, مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او شهادة البكالوريا او شهادة البكالوريا الفنية اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال او ما يعادل هذه الشهادات, مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. ب المندوب: ا ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.. 2 ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2) وفي الفقرة (3) من البند اولا (أ) من هذه المادة باستثناء شرط الخبرة. 3 ان يعمل لحساب هيئة ضمان, او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان, وعلى مسؤولية الهيئة او المكتب او الوكيل. 4 ان يكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة اعلاه. ج المستخدم المعتبر بحكم المندوب: 1 يعتبر بحكم المندوب كل مستخدم يقوم بحكم وظيفته باعمال وساطة ضمان لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان. 2 يجب ان تتوفر في المستخدم المعتبر بحكم المندوب جميع الشروط التي يجب توفرها في المندوب. د الوكيل العام الاقليمي لهيئة الضمان: 1 ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل. 2 ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر. 3 الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجهة فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات. ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي (مكتب سمسرة الضمان): 1 ان يكون مسجلا في السجل التجاري. 2 ان يكون عمله محصورا باعمال وساطة الضمان. 3 ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل.