All legislation

مرسوم Decree No. 530 23/04/1999

تعديل بعض احكام المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 المتعلق بتحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان

Type
مرسوم · Decree
Number
530
Date
23/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1214
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 2403 تاريخ 11/02/2000 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 530 تاريخ 23/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (قانون تنظيم هيئات

الضمان) ولا سيما المادة 39 منه،

بناء على المرسوم رقم 1205 تاريخ

24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض

احكام قانون تنظيم هيئات الضمان) ،

وبعد استطلاع رأي المجلس الوطني

للضمان في جلسته المنعقدة بتاريخ

28/07/1998

وبناء على اقتراح وزير الاقتصاد

والتجارة،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة

(الرأي رقم9/98 -99 تاريخ 13/10/1998)

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته

المنعقدة بتاريخ 17/03/1999

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي نص المادة (8) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 (تحديد اصول تطبيق بعض احكام قانون تنظيم هيئات الضمان), واستعيض عنه بالنص التالي: المادة 8 جديدة: مع مراعاة احكام المادتين 37 و 40 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9812 تاريخ 04/05/1968 (تنظيم هيئات الضمان) يشترط للترخيص لوسطاء الضمان المعددين في المادة 38 من قانون تنظيم هيئات الضمان, توفر ما يلي: اولا: بالنسبة للشخص الطبيعي: أ­ الوسيط المستقل: 1­ ان يكون قد اتم الخامسة والعشرين من عمره. 2­ الا يكون محكوما عليه بجناية او باحدى الجنح التالية: التزوير, او استعمال المزور, او السرقة, او اساءة الامانة, او الاحتيال, او التهويل, او باي جرم حكم بسببه بالعقوبات العائدة للاحتيال او اصدار شيك دون مؤونة عن سوء نية, او اخفاء اشياء حصل عليها بواسطة احدى هذه الجرائم, او الاشتراك باحدى هذه الجرائم, او الشروع بارتكاب احداهما, او محكوما بالسجن لمدة ستة اشهر فما فوق مهما كانت الاسباب, او محكوما بافلاس ولم يرد اليه اعتباره. 3­ ان يكون حائزا: ­ اجازة جامعية في الحقوق او العلوم السياسية والادارية, او العلوم الاقتصادية, او العلوم التجارية, او المحاسبة, او ادارة الاعمال, او علوم الضمان, او ما يعادل احدى هذه الاجازات ضمن الاختصاصات المذكورة, مع خبرة ثلاث سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او ­ شهادة جامعية لا تقل مدة دراستها عن سنتين جامعيتين ضمن الاختصاصات المبينة اعلاه, مع خبرة خمس سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. او ­ شهادة البكالوريا او شهادة البكالوريا الفنية­ اختصاص العلوم التجارية او المحاسبة او ادارة الاعمال­ او ما يعادل هذه الشهادات, مع خبرة عشر سنوات على الاقل بصفة مندوب او بصفة مستخدم معتبر بحكم المندوب. ب­ المندوب: ا­ ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من عمره.. 2­ ان يكون مستوفيا الشروط المبينة في الفقرة (2) وفي الفقرة (3) من البند­ اولا­ (أ)­ من هذه المادة باستثناء شرط الخبرة. 3­ ان يعمل لحساب هيئة ضمان, او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان, وعلى مسؤولية الهيئة او المكتب او الوكيل. 4­ ان يكون عمله محصورا بجهة واحدة من الجهات الثلاث المذكورة اعلاه. ج­ المستخدم المعتبر بحكم المندوب: 1­ يعتبر بحكم المندوب كل مستخدم يقوم بحكم وظيفته باعمال وساطة ضمان لحساب وعلى مسؤولية هيئة ضمان او لحساب مكتب سمسرة ضمان, او لحساب وكيل عام اقليمي لهيئة ضمان. 2­ يجب ان تتوفر في المستخدم المعتبر بحكم المندوب جميع الشروط التي يجب توفرها في المندوب. د­ الوكيل العام الاقليمي لهيئة الضمان: 1­ ان يكون مستوفيا جميع الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل. 2­ ان يكون مرتبطا بعقد وكالة لهيئة ضمان واحدة او اكثر. 3­ الا يمثل اكثر من هيئة ضمان مشابهة لجهة فروع الضمان التي تمارسها ما لم يحصل على ترخيص خطي بذلك من هذه الهيئات. ثانيا: بالنسبة للشخص المعنوي (مكتب سمسرة الضمان): 1­ ان يكون مسجلا في السجل التجاري. 2­ ان يكون عمله محصورا باعمال وساطة الضمان. 3­ ان تتوفر في المدير المسؤول الشروط التي يجب توفرها في الوسيط المستقل.

المادة 2

مادة 2: الغي نص المادتين (9) و (10) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 واستعيض عنه بالنص الآتي: المادة 9 جديدة: أ­ يعطى الترخيص بممارسة وساطة الضمان بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة بناء على الطلب بعد التثبت من توفر الشروط المطلوبة. ب­ يقدم طلب الترخيص للمندوبين والمستخدمين المعتبرين بحكم المندوبين بواسطة هيئات الضمان او مكاتب سمسرة الضمان او الوكلاء العامين المعنيين. يرفق بطلب الترخيص المستندات المثبتة لتوفر الشروط المطلوبة, مع كفالة مصرفية او عقارية, ومع تغطية تأمينية للاخطاء التي قد يترتب عليها مسؤولية مدنية تكون سارية المفعول طوال مدة الترخيص. تحدد قيمة الكفالة والتغطية التأمينية وشروط كل منها بقرار يصدر عن وزير الاقتصاد والتجارة, شرط الا تقل قيمة التغطية عن 25 مليون ل. ل. ج­ بصورة استثنائية, يعطى الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة دون التقيد بشرط الشهادة المنصوص عليه في المادة السابقة للوسطاء العاملين بهذه الصفة بتاريخ نشر هذا المرسوم, شرط ان يكونوا من حملة الشهادة المتوسطة (البريفيه) او ما يعادلها رسميا, مع خبرة لا تقل عن عشرين سنة في اعمال الضمان, وان يقدموا طلب الترخيص خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية. 1لمادة 10 جديدة: أ­ يحظر على هيئات الضمان ومكاتب سمسرة الضمان والوكلاء العامين لهيئاث الضمان التعامل مع وسطاء غير مرخص لهم وفقا للاصول. وعلى الجهات المذكورة ابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة. 1­ اسماء وعناوين الوسطاء الذين تتعامل معهم, وبيان صفة كل منهم. 2­ كل تغيير يطرا على اوضاع وسطائهم المندوبين والوكلاء العامين والمستخدمين اذا كان من شأن هذا التغيير ان ينزع عنهم صفة الوسيط, وذلك فور حصول التغيير, وبدون أي تأخير. 3­ بأي اجراء او تعديل قد يطرأ على عقد تغطية المسؤولية المدنية. كما عليهم تزويد لجنة مراقبة هيئات الضمان بالمعلومات والمستندات التي تطلبها عن اوضاعهم واعمالهم وكل ما تراه ضروريا للقيام بمهمتها. ب­ كل مخالفة لاحكام هذه المادة تعرض مرتكبيها للعقوبات المنصوص عليها في قانون تنظيم هيئات الضمان, ولا سيما المادة 60 منه.

المادة 3

مادة 3: الغي نص المادة (12) من المرسوم رقم 1205 تاريخ 24/04/1978 واستعيض عنه بالنص الآتي: المادة 12 جديدة: على كل وسيط مقيد في السجل الخاص لدى مصلحة شؤون هيئات الضمان ان يحمل بطاقة صادرة عنها يجري تجديدها سنويا. يجب ان تحمل البطاقة رقم قرار الترخيص وتاريخه, ورقم قيد الوسيط في السجل المذكور وعنوان عمله وتاريخ انتهاء مدة صالحية البطاقة, وان تحوي صورة شمسية له ممهورة بخاتم المصلحة المختصة. على الوسيط ذكر رقم تسجيله وتاريخ صدور البطاقة التي يحملها وتاريخ انتهاء مدة صلاحيتها على كل معاملة يقوم بها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بعبدا في 23 نيسان 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: ناصر السعيدي