All legislation

مرسوم Decree No. 518 22/04/1999

الترخيص باكتساب الجنسية السويدية

Type
مرسوم · Decree
Number
518
Date
22/04/1999
Official Gazette
Issue 21, 29/04/1999, p. 1209
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 3363 تاريخ 27/02/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 518 تاريخ 22/04/1999
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ

31/1/1946 المتعلق بالجنسية اللبنانية،

بناء على كتاب السفارة اللبنانية في

استوكهولم تاريخ 10/2/1998 المتضمن

رغبة السيدة سيلفانا جرجس عبود قي التنازل عن جنسيتها اللبنانية للحصول على الجنسية السويدية،

بناء على اقتراح وزير الداخلية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للسيدة سيلفانا جرجس عبود من التابعية اللبنانية باكتساب الجنسية السويدية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة. بعبدا في 22 نيسان 1999 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: سليم الحص وزير الداخلية الإمضاء: ميشال المر