المادة 1
مادة 1: كل شخص يستورد او يضع او يبيع اسلحة او ذخائر داخلة في الفئتين A و B المنصوص عنهما في القرار عدد 313 دون ان يكون حائزا على رخصة قانونية بذلك يقع تحت طائلةالعقوبات المنوه عنها في المادة 10 من هذا القرار تصادر المواد والالآت المستعملة لصنع هذه الاسلحة والذخائر او لبيعها وتصادر ايضا وسائط النقل