المادة 29
مادة 29: تعدلت المادة ال55 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: " يحق لرئيس الجمهورية ان يتخذ قرارا بموافقة مجلس الوزراء بحل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة على ان يبين فيه الاسباب الموجبة. اما الاسباب التي يحق لرئيس الجمهورية بموجبها حل مجلس النواب فهي": 1- تمرد المجلس عن الاجتماع في عقد عادي او استئنافي على رغم دعوته من قبل رئيس الجمهورية مرتين متواليتين 2- في حالة رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة كلها عن العمل 3- في اتخاذ مقررات من شأنها اخراج البلاد على الانتداب وفي هذه الحال تجتمع الهيئات الانتخابية وفاقا لاحكام المادة ال25 ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان نتيجة الانتخاب "