المادة 37
مادة 37: تعدلت المادة ال69 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "لا يصدر قرار عدم الثقة بالوزارة او باحد الوزراء ما لم يكن ثلثا عدد اعضاء المجلس على الاقل حضورا اما اذا طرحت الوزارة او احد الوزراء مسألة الثقة فيكتفى بوجود الاكثرية العادية"