المادة 44
مادة 44: تعدلت المادة ال 79 من الدستور الصادر في 23 ايار سنة 1926 على الوجه الاتي: "عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم اكثرية مؤلفة من ثلثي الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها" "وعلى رئيس الجمهورية ان ينشر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تنشر بموجبها القوانين العادية ويحق في خلال المدة المعينة للنشر ان يطلب الى المجلس اعادة المناقشة في المشروع مرة اخرى ويصوت عليه باكثرية ثلثي الاصوات ايضا"