The whole text

مرسوم رقم 2547 تاريخ 21/12/1927 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الاشخاص المحالين الى المجلس العدلي المختلط بموجب القرارات رقم 3362 و3517 و3556 المؤرخة في 22 شباط و27 آذار و7 نيسان سنة 1926 - يحاكمون ايضا امام المجلس المشار اليه من اجل الجرائم المنصوص عنها في المواد 55 و58 المذيلة والمادة 62 وملحقها والمواد 168 و169 و170 و174 و217 و221 من قانون الجزاء التي ارتكبوها قبل تاريخ هذا المرسوم في الاراضي اللبنانية وخصوصا في قريتي حاصبيا وكوكبا

المادة 1 من مرسوم رقم 2547 تاريخ 21/12/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175221/article/1/