The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1680 تاريخ 26/11/1927 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: شذوذا عن احكام المادة الثانية من القرار عدد 844 الصادر في 10 ايار سنة 1921 رخص بسبب المرور (ترانزيت ) في اعادة تصدير النقود الذهبية بدون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية شذوذا عن احكام المادتين الثانية والثالثة من القرار عدد 844 المذكور اعلاه رخص ايضا: أ) في استيراد النقود الفضية الترانزيت دون تحديد قيمتها التي ينقلها المسافرون الذين يمرون مرورا بسيطا في الاراضي السورية اللبنانية ب ) اعادة تصدير هذهالنقود الفضية نفسها بسبب الترانزيت مع المسافرين انفسهم على ان يكون مبلغها معادلا تمام المعادلة المبلغ المستورد

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1680 تاريخ 26/11/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175235/article/1/