The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1680 تاريخ 26/11/1927 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يجب على المسافرين ان يصرحوا بكميات النقود الذهبية والفضية التي معهم في اول مكتب دخول جمركي جيث يسلمون شهادة شخصية تعين فيها كميات النقود المنقولة ونوعها جمركي حيث يسلمون شهادة شخصية تعين فيها كميات النقود ونوعها وقيمتها ومصدرها وجميع التعليمات التي من شأنها التعليمات التي من شأنها ان ترشد الجمرك في تدقيقاته عدا ذلك يجب فيما يختص بالنقود الفضية فقط على المسافرين ان يودعوا في اول مكتب دخول جمركي تعهدا مكفولا بأن يقدموا في مدة محدودة لمكتب الخروج الجمركي النقود نفسها الموصوفة في الشهادة المنصوص عنها في الفقرة السابقة. يسلمون نسخة مصادقا عليها انها طبق الاصل للتعهد المذكور لتقدم لمكتب الخروج مع الشهادة

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 1680 تاريخ 26/11/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175235/article/2/