المادة 23
مادة 23: فضلا عما يجب المختارون اجراؤه بصفة كونه من ضابطة البوليس العدلي يجب عليه ايضا ان يلبي كل طلب يرد عليه من السلطة العدلية سواء اكان لمرافقة ممثلها في دخول الاماكن او في التفتيش الذي يصدر الامر به على وجه قانوني كما يجب عليه ان يعين المباشر بتبليغ مذكرات الجلب واوراق الدعوة الى الاشخاص الاشخاص المختصة بهم واذا كان الشخص الذي يهمه الامر غائبا المختار يعلق عليها الشرح اللازم بحسب الاصول ويخول المختار مع مجلس الاختيارية حق تقدير الاضرار التي لا تتجاوز قيمتها خمس ليرات لبنانية ذهبية التي تقع على مزروعات الاراضي بانواعها والاحراش المشاعة التابعة للقرية ويكون تقرير الهيئة المذكورة في هذا الشأن مدارا للحكم