The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: لا ترفع دائرة الجمارك يدها عن هذه البضائع الا بعد: تتميم المعاملات القانونية وختم الطرود بالرصاص وتعين الطريق التي ستمر فيها الطرود والنقطة التي ستخرج منها بصورة اجبارية وتحديد المدة التي ستجري ضمنها عملية الترانزيت او اعادة التصدير وايداع قيمة هذه البضائع نقدا وامضاء التعهدات اللازمة لتقديم الاثباتات القانونية المنصوص عنها في المادة 12

المادة 10 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175251/article/10/