المادة 9
مادة 9: لا يمكن ادخال الاسلحة والذخائر وانواع البارود والمنفجرات تحت نظام الترانزيت ولا اجراء العمليات المتعلقة باعادة تصدير هذه البضائع او باخراجها الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس والاسكندرية واللاذقية ودير الزور وتدمر ودرعا
قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 In force
مادة 9: لا يمكن ادخال الاسلحة والذخائر وانواع البارود والمنفجرات تحت نظام الترانزيت ولا اجراء العمليات المتعلقة باعادة تصدير هذه البضائع او باخراجها الا بواسطة مكاتب جمرك بيروت وطرابلس والاسكندرية واللاذقية ودير الزور وتدمر ودرعا
المادة 9 من قرار المفوض السامي رقم 1722 تاريخ 27/12/1927 https://lebaneselegislation.com/law/175251/article/9/