المادة 4
مادة 4: ان تدخل شخص اجنبي بالمعنى المقصود في المادة الثامنة في المحاكمة, بدعوى تكون قيد النظر لدى المحاكم اللبنانية المحضة ليس من شأنه ان يرفع يد المحكمة المرفوعة لديها الدعوى الا اذا قررت الهيئة المقابلة لها من المحاكم اللبنانية المؤلفة وفقا للمادة الثانية عند حصول النزاع ان للشخص المتدخل مصلحة حقيقية في الدعوى وعلى هذه الهيئة ان تصدر حكمها بصورة مستعجلة ويجب على الهيئة المرفوعة اليها الدعوى اولا ان تتأخر عن الحكم الى ما بعد فصل الخلاف المشار اليه