All legislation

مرسوم Decree No. 2898 02/03/1928

يختص بالغرامات التي يقضى بدفعها على مخالفي احكام القرار 188 المختص بوقاية الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
2898
Date
02/03/1928
Official Gazette
Issue 2147, 05/03/1928, p. 5-6
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 2898 تاريخ 02/03/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الغرامات التي يقضي بدفعها على مخالفي احكام القرار 188 المتقدم ذكره تجبى بناء على طلب من وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام بواسطة عمال وزارة المالية اسوة بالضرائب المقررة بالطريقة التي تجبى بها هذه الضرائب

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام وزير المالية ان ينفذا كل فيما اختص به احكام هذا المرسوم

بيروت في 2 اذار سنة 1928 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بشاره خليل الخوري وزير الداخلية والصحة والاسعاف العام دكتور ايوب ثابت