The whole text

مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: ان الرسوم المقطوعة التي يحق للمختارين ان يستوفوها والمحررة بالقانونين المذكورين آنفا بالعملة اللبنانية الذهب تحول الى العملة اللبنانية الورق ولصدور امر أخر باعتبار كل قرش لبناني ذهب خمسة قروش لبنانية ورقا

المادة 1 من مرسوم رقم 2957 تاريخ 16/03/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175293/article/1/