The whole text

قانون تاريخ 21/03/1928 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: ما عدا تعويض رسم الحضور لاداء الشهادة يكون للشهود حتى بناء على طلبهم وبعد تقديم اوراق مصادق عليها ومستندة على اوراق مثبتة باسترجاع نفقات الانتقال التي دفعوها يجب ان تستخدم دائما واسطة السفر الاكثر اقتصادا. لا يعوض على الشاهد الا بالقيمة التي تستوجبها واسطة الانتقال هذه اذا ثبت انه كان في امكانه استعمالها وانه استعمل مع هذا واسطة سفر اكلف تدفع اجرة الدواب والمركبات على سعر التعريفات الموضوعة من- قبل البلديات او الحكومة. في كل مكان يوجد فيه مصالح نقل مشتركة كالسكة- الحديدية وشركات المركبات على الدواب او غيرها لا يدفع للشاهد الا اجرة محل- واحد

المادة 3 من قانون تاريخ 21/03/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175299/article/3/