The whole text

قانون تاريخ 21/03/1928 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: عندما ينظم الفريقان المتداعيان قوائم شهودهما يجب عليهما ان يودعا عند كاتب الضبط في المحكمة المقامة لديها الدعوى مبلغا يحدده جملة رئيس المحكمة او قاضي الصلح مع اخذه بعين الاعتبار عدد وصفة الشهود المدعوين للشهادة وبعد محل اقامتهم وصعوبات المواصلات واذا لم يكن المال المودع كافيا فيتم المتداعيان المبلغ في نفس المحكمة قبل سماع الشهود الجدد اما ما يزيد عن مصاريف الشهود فيعاد لمودعه بعد ختام المناقشات

المادة 9 من قانون تاريخ 21/03/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175299/article/9/