المادة 1
مادة 1: ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من 15 تموز الى 15 ايلول
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5202 تاريخ 18/06/1929, article 1, 21/06/1929
بناء على المروم 5202 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1929 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3138 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1928 على الوجه الاتي: "ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من اول اب سنة 1929 الى 30 ايلول سنة 1929