المواد
مادة 1: ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من 15 تموز الى 15 ايلول
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 5202 تاريخ 18/06/1929, article 1, 21/06/1929
بناء على المروم 5202 المؤرخ في 18 حزيران سنة 1929 عدلت المادة الاولى من المرسوم رقم 3138 المؤرخ في 23 نيسان سنة 1928 على الوجه الاتي: "ان القضايا المستعجلة في كل من محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحاكم البدائية والصلحية في بيروت تفصل فيها غرفة خاصة بالعطلة من اول اب سنة 1929 الى 30 ايلول سنة 1929
مادة 2: يكون عدد الجلسات النظامية مدة العطلة لكل محكمة اربعا وتعقد جلسة كل خمسة عشر يوما في يوم واحد للهيآت القضائية الثلاث وتجعل الفترة بين الجلسة والاخرى خمسة عشر يوما ويعين وزير العدلية بناء على اقتراح مفتش العدلية العام مواعيد تلك الجلسات في النصف الاول من شهر حزيران ويحق لرؤساء الغرف ان يعينوا جلسات اضافية اذا اقتضت المصلحة ذلك ويجوز للمدعي العام لدى المحكمة البدائية ان يطلب عقد جلسة خاصة عندما يراد الفصل في اجرام مشهودة وكذلك يجوز للمدعي العام لدى محكمة الاستئناف ان يطلب دعوة قضاة الغرفة الاتهامية بصورة استثنائية
مادة 3: تجتمع المحاكم بهيآتها العامة وتعين كيفية تأليف غرفها في الجلسة الاولى من شهر حزيران ثم ترسل على يد مفتش العدلية العام نسخ من قراراتها في هذا الشأن الى وزارة العدلية في خلال ثمانية ايام
مادة 4: كل غرفة من فرف العطلة يجب تجديدها كل عام بحيث يتسنى ان يقوم كل عضو من اعضاء كل محكمة بالخدمة في دوره ويبدأ بالذين كان تعيينهم متأخرا
مادة 5: تنظم خدمة متواصلة للقيام بمهام النيابة والتحقيق مدة العطلة القضائية
مادة 6: ان رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية والمعارف العامة مكلف تنفيذ احكام هذا المرسوم
بيروت في 23 نيسان سنة 1928
شارل دباس
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير العدلية
والمعارف العامة
بشاره خليل الخوري