All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 1902 07/04/1928

يختص بتنظيم الحج الى الاماكن الاسلامية المقدسة في سنة 1928

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
1902
Date
07/04/1928
Official Gazette
Issue 2162, 11/05/1928, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص بالحج الى الاماكن الاسلامية المقدسة في سنة 1928 بطريقي البر والبحر يجب على جميع الحجاج الذين يتخذون طريق البحر مهما كان بلدهم الاصلي ان يأتو الى بيروت وان يجتمعوا في الحجر الصحي لانزالهم في البحر قبل يومين على الاقل من التاريخ المعين لسفرهم تجري جميع المعاملات الادارية والمعاملات المتعلقة بالحجر الصحي في محجر بيروت الصحي يجري الايجار من مرفأ الحجر الصحي الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة يحق للحجاج اذا شاؤوا ان يقوموا في المحجر الصحي اكثر من اليومين المحددين اعلاه يجدون في الحجر الصحي اسباب الراحة والاعتناء الازمة ويمكنهما ان يتمموا فيه واجباتهم الدينية دون ان يخرجوا منه حيث انه قد بني هناك جامع خصوصي لهم

المادة 2

مادة 2: يجب على كل الحجاج الذين اصلهم من العراق او الذين مروا فيه ان يقفوا بصورة اجبارية في سفرهم من بغداد الى دمشق في محجر دمشق تورة دون ان يجبروا على الاقامة فيه وذلك لاجل معاينتهم معاينة طبية واجراء مراقبة صحية عليهم ضمن شروط تنظم بموجب تعليمات خصوصية يضعها مدير دوائر الحجر الصحي يتابع الحجاج سفرهم بعد اجراء هذه المراقبة

المادة 3

مادة 3: يذهب الحجاج التابعون للدول المشمولة بالانتداب والحجاج الذين هم رعايا افرنسيون الى بيروت يجتمعون في المحجر الصحي قبل يومين كاملين على الاقل من التاريخ المعين لسفرهم ويحق لهم ان يقيموا فيه كما هو مذكور في المادة 1

المادة 4

مادة 4: شذوذا لاحكام المادتين 2 و3 يرخص للحجاج الذين لديهم اوراق سفر بالبحر باسمهم من الدرجة الاولى ان لا يقيموا في محجر بيروت الصحي الا اذا صدر امر يخالف ذلك احوجت اليه الظروف . على انه عليهم ان يذهبوا الى المحجر قبل سفرهم لاجراء ما يلزم من المعاملات المختلفة.

المادة 5

مادة 5: يمنح امتياز نقل الحجاج بحرا بالمناقصة وبعد القبول بدفتر شروط يضعه المفوض السامي للمتعهد المعين من قبل المفوض السامي وحده الحق في تأمين نقل الحجاج بطريق البحر من بيروت الى جده ذهابا وايابا على ان تبقى احكام المادة 132 من القرار عدد 1241 الصادر في 11 شباط سنة 1922 مرعية الاجراء. تعين في دفتر الشروط الموضوع وفقا للاتفاقات الدولية الشروط التي يجب ان تكون حائزة عليها البواخر المعدة لنقل الحجاج ,كيفية نوع تسيير هذه البواخر والضمانات من اي نوع كانت الواجب على طالبي الدخول في المناقصة ان يقدموها. تبت لجنة القياس في بيروت المنوه عنها في القرار عدد 1241 في مسألة قبول او رفض البواخر التي تعرض عليها

المادة 6

مادة 6: ينشيء متعهد النقليات بحرا في مدينة بغداد تحت مراقبة قنصل فرنسا وكالة تمكن الحجاج من اخذ ورقة نقلهم البحري ذهابا وايابا

المادة 7

مادة 7: يكون النقل بطريق البر حرا. على ان الحجاج يجدون في وكالة بغداد التي تعطي اوراق النقل بحرا جميع التسهيلات اللازمة لنقلهم بطريق البر يجب على وكلاء النقل البري ان يوقفوا مركباتهم للمراقبة في الحجر الصحي في دمشق توره

المادة 8

مادة 2: يجب بصورة اجبارية ان تكون جوازات السفر المعطاة للحجاج من قبل السلطات الفرنساوية القنصلية او الانتدابية شخصية وان تحتوي باللغتين الفرنساوية والعربية على جميع التعليمات المتعلقة بالهوية (الاسم والمهنة ومحل الاقامة الخ) وعلى صورة شمسية للرجال والاولاد وعلى بصمة الاصبع للنساء والبنات يذكر ايضا في جواز السفر اسم وعنوان ورثة صاحب هذا الجواز للاستفادة من ذلك في حال وفاته

المادة 9

مادة 9: علاوة على ذلك تنظم ادارة دوائر الحجر الصحي في بيروت لكل حاج من الحجاج دفتر حج تذكر فيه التعليمات المنصوص عنها في المادة 8 (التعليمات المتعلقة بالاحوال الشخصية والصورة الشمسية الخ) ويحتوي على بيانات جديدة من الوجهة الصحية لا سيما التطعيمات التي اجريت للحاج

المادة 10

مادة 10: لا يرخص لاحد من الحجاج ان يبحر في باخرة ما لم يكن حاملا ورقة سفر قانونية وشخصية ذهابا وايابا من بيروت الى جده ومن جده الى بيروت

المادة 11

مادة 11: يجب على شركة الملاحة الملتزمة ان يكون لها على كل باخرة طيلة مدة السفرة ذهابا وايابا طبيب محلف يعينه المفوض السامي وتكون مهنته الخصوصية القيام بالمحافظة على الانظمة الصحية وعلى التدابير الخصوصية المتعلقة بالحج وبنقل الحجاج

المادة 12

مادة 12: علاوة على الطبيب يبحر في كل باخرة تنقل الحجاج مأمور من دوائر الحجر الصحي في المفوضية العليا ونفر من الدرك الفرنساوي يكلفان فحص الشروط المادية والمعنوية التي ينقل فيها الحجاج وعلى الاخص التحقيق عند النزول الى جده من ان بيد كل حاج من الحجاج ورقة السفر لايابه. تكون مهمة نفر الدرك التوسط بين ربان الباخرة والحجاج والعمل على احترام حقوق الحجاج. عند الوصول الى جده يتقدم هذا النفر الى قنصل فرنسا ويعرفه عن الشروط التي تم فيها السفر ذهابا. يمكنه عند اللزوم ان يراجع ممثل البحرية العسكرية الفرنساوية المقيم في مرفأ جده يكون سفر واكل هذين المأمورين من يوم ذهابهما من بيروت الى يوم رجوعهما اليها على نفقة الشركة ويعاملان معاملة ضباط الباخرة

المادة 13

مادة 13: يجب على الحجاج عند وصولهم الى جده ان يحضروا الى قنصلاتو فرنسا للتأشير على جوازات سفرهم. تذكر السلطة المكلفة منح جوازات السفر او التأشير عليها على الجوازات نفسها وجوب الحصول على هذا التأشير

المادة 14

مادة 14: يكلف مراقب الاوقاف بالاتفاق مع مندوب المفوض السامي لدى المراقبة العامة تشكيل لجان محلية في جميع ما يلزم من الاماكن تؤلف من وجهاء مسلمين ومن خمسة اعضاء على الاكثر وتكون مهمتها الاهتمام بمساعدة الحجاج

المادة 15

مادة 15: تبقى احكام القرار عدد 1241 مرعية الاجراء في جميع نقاطها ما عدا النقاط المخالفة لاحكام هذا القرار

المادة 16

مادة 16: الغي القرار عدد 1925 الصادر في 25 اذار سنة 1927

المادة 17

مادة 17: امين السر العام في المفوضية العليا والطبيب الرئيسي المفتش العام لدوائر الصحة والهيجين العمومية ومدير دوائر الحجر مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 7 نيسان سنة 1928 الامضاء: بونسو