The whole text

قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص بالحج الى الاماكن الاسلامية المقدسة في سنة 1928 بطريقي البر والبحر يجب على جميع الحجاج الذين يتخذون طريق البحر مهما كان بلدهم الاصلي ان يأتو الى بيروت وان يجتمعوا في الحجر الصحي لانزالهم في البحر قبل يومين على الاقل من التاريخ المعين لسفرهم تجري جميع المعاملات الادارية والمعاملات المتعلقة بالحجر الصحي في محجر بيروت الصحي يجري الايجار من مرفأ الحجر الصحي الا في الظروف الناتجة عن قوة قاهرة يحق للحجاج اذا شاؤوا ان يقوموا في المحجر الصحي اكثر من اليومين المحددين اعلاه يجدون في الحجر الصحي اسباب الراحة والاعتناء الازمة ويمكنهما ان يتمموا فيه واجباتهم الدينية دون ان يخرجوا منه حيث انه قد بني هناك جامع خصوصي لهم

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 1902 تاريخ 07/04/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175327/article/1/