All legislation

مرسوم Decree No. 2626 31/07/1928

يختص بتحديد تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المازوت وعلى السولر اويل

Type
مرسوم · Decree
Number
2626
Date
31/07/1928
Official Gazette
Issue 2179, 03/08/1928, p. 7
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مرسوم رقم 2626 تاريخ 31/07/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

بناء على المرسوم 3626 المؤرخ في 31 تموز سنة 1928 تحددت تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المازوت وعلى السولر اويل بموجب قانون 26 شباط سنة 1915/1330 بقرش لبناني سوري ذهب 0،03 عن كل- كيلو ويمكن اضافة ضمائم على هذا الرسم بموجب قرارات تصدرها المجالس البلدية ضمن حد قروش لبنانية سورية ذهبا 0،09 لكل كيلو وتطبق نصوص المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم عدد 2639 المؤرخ في- 17 كانون الثاني سنة 1928 على هذه الرسوم

ويعمل بهذا المرسوم ابتداء من اول آب سنة 1928