المادة 1
بناء على المرسوم 3626 المؤرخ في 31 تموز سنة 1928 تحددت تعريفة الرسوم البلدية المفروضة على المازوت وعلى السولر اويل بموجب قانون 26 شباط سنة 1915/1330 بقرش لبناني سوري ذهب 0،03 عن كل- كيلو ويمكن اضافة ضمائم على هذا الرسم بموجب قرارات تصدرها المجالس البلدية ضمن حد قروش لبنانية سورية ذهبا 0،09 لكل كيلو وتطبق نصوص المادتين الثالثة والرابعة من المرسوم عدد 2639 المؤرخ في- 17 كانون الثاني سنة 1928 على هذه الرسوم