المادة 4
مادة 4: يتابع بصورة موقتة تنفيذ ميزانيات سنة 1928 المتعلقة بالدول المشمولة بالانتداب وبدوائر الحجر الصحي وبدائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات وبحساب ادارة المصالح ذات المنفعة المشتركة الموضوعة بالعملة اللبنانية السورية الذهب على اساس التقديرات الاولى ويتابع ايضا استيفاء الضرائب والرسوم والعوائد الموضوعة بالعملة اللبنانية السورية الذهب والمتعلقة بسنة 1928 وفقا للمعدلات المنصوص عنها في الانظمة المعمول بها على انه يجب ان تحول مقدرات ميزانية سنة 1928 وتعريفة الضرائب والرسوم والعوائد المتعلقة بهذه السنة وفقا للقواعد الموضوعة في المواد التالية بالعملة اللبنانية السورية التي يجب ان تظهر وحدها في حسابات الميزانية تطبيقا للمادة الاولى من هذا القرار