All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2094 29/08/1928

يختص بالغاء استعمال العملة اللبنانية السورية الذهب في الحسابات

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2094
Date
29/08/1928
Official Gazette
Issue 2189, 03/10/1928, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2094 تاريخ 29/08/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من اول ايلول سنة 1928 يبطل استعمال العملة اللبنانية السورية الذهب كما هي محددة في القرارين عدد 653 و654 الصادرين في 28 و29 ايلول سنة 1926 كعملة رسمية في الحسابات في الاراضي الواقعة تحت الانتداب وعليه فالليرة اللبنانية السورية كما هي محددة في القرارين عدد 129 و302 الصادرين في 31 اذار و9 آب سنة 1920 مع الاحتفاظ بالشواذات المنصوص عنها في القرارين عدد 1137 و2396 الصادرين في 5 ك1 سنة 1921 و23 ك2 سنة 1924 تصبح من جديد عملة الحساب والدفع القانونية الرسمية

المادة 2

مادة 2: ابتداء من اول ك2 سنة 1929 يجب ان توضع تعريفة الضرائب والرسوم والعوائد والقيم المتخذة اساسا لاستيفاء الضرائب بالعملة اللبنانية السورية فقط

المادة 3

مادة 3: تحرر اثمان بيع محصولات ادارة حصر الدخان بالعملة اللبنانية السورية ابتداء من اول ايلول سنة 1928. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق بتعريفات المؤسسات الخصوصية الخاضعة لمصادقة السلطات العمومية

المادة 4

مادة 4: يتابع بصورة موقتة تنفيذ ميزانيات سنة 1928 المتعلقة بالدول المشمولة بالانتداب وبدوائر الحجر الصحي وبدائرة مراقبة الشركات صاحبة الامتيازات وبحساب ادارة المصالح ذات المنفعة المشتركة الموضوعة بالعملة اللبنانية السورية الذهب على اساس التقديرات الاولى ويتابع ايضا استيفاء الضرائب والرسوم والعوائد الموضوعة بالعملة اللبنانية السورية الذهب والمتعلقة بسنة 1928 وفقا للمعدلات المنصوص عنها في الانظمة المعمول بها على انه يجب ان تحول مقدرات ميزانية سنة 1928 وتعريفة الضرائب والرسوم والعوائد المتعلقة بهذه السنة وفقا للقواعد الموضوعة في المواد التالية بالعملة اللبنانية السورية التي يجب ان تظهر وحدها في حسابات الميزانية تطبيقا للمادة الاولى من هذا القرار

المادة 5

مادة 5: ان المبالغ المقدرة للايرادات وللنفقات من ميزانيات السنة الجارية الموضوعة بالعملة اللبنانية السورية الذهب يجب ان تحول الى العملة اللبنانية السورية على سعر واحد هو 490 غرشا لبنانيا عن كل ليرة لبنانية سورية ذهب

المادة 6

مادة 6: ان الصكوك والمشتريات المعقودة من قبل الدوائر العمومية والتي هي قيد التنفيذ في اول ايلول سنة 1928 وبنوع عام جميع سندات النفقات المنظمة من قبل هذه الدوائر قبل تاريخ اول ايلول سنة 1928 والموضوعة بالعملة اللبنانية السورية الذهب يمكن ان تبقى محررة بهذه العملة ويجري تنفيذها ودفعها على اساس سعر 492 غرشا لبنانيا سوريا عن كل ليرة لبنانية سورية ذهب

المادة 7

مادة 7: تحول رواتب المأمورين وتوابعها والتعويضات المختلفة ابتداء من اول ايلول سنة 1928 الى العملة اللبنانية السورية وفقا للقواعد المختصة بكل ميزانية بشرط ان لا تتغير من جراء ذلك في اي حال من الاحوال حالة الموظفين والمأمورين الحاضرة ولهذا يجب ان يعادل مجموع الرواتب وتوابعها والتعويضات المحررة بالعملة اللبنانية السورية القيمة المقابلة له على سعر 492 غرشا لبنانيا سوريا عن كل ليرة لبنانية سورية ذهب من الرواتب وتوابعها والتعويضات الاخيرة المعبر عنها بالليرات اللبنانية السورية الذهب

المادة 8

مادة 8: ان تعريفة الضرائب وجداول الضرائب والرسوم المقيدة في باب ضرائب السنة الجارية وبنوع عام جميع سندات الايرادات المحررة قبل تاريخ اول ايلول سنة 1928 بالعملة اللبنانية السورية الذهب يجب ان تحول ابتداء من هذا التاريخ وبشرط الاحتفاظ باحكام المادة التالية بالعملة اللبنانية السورية على سعر 492 اذا كانت خاضعة لسعر القطع اليومي المنصوص عنه في الفقرة الاولى من المادة الاولى من القرار عدد 654 الصادر في 29 ايلول سنة 1926 او على سعر 490 اذا كانت بالعكس خاضعة لسعر القطع في اثناء الخمسة عشر يوما المنصوص عنه في الفقرة 2 من المادة المذكورة من هذا القرار

المادة 9

مادة 9: ان رسوم التمغة وباقي الرسوم والمكوس والعوائد المستوفاة حاليا وفقا لمعدل تحويل معين يجري تبديلها بالعملة اللبنانية السورية وفقا لهذا المعدل

المادة 10

مادة 10: امين السر العام ومدير المالية في المفوضية العليا مكلفان تنفيذ هذا القرار

بيروت في 29 آب سنة 1928 المفوض السامي الامضاء: ه. بونسو