المادة 6
مادة 6: ان الصكوك والمشتريات المعقودة من قبل الدوائر العمومية والتي هي قيد التنفيذ في اول ايلول سنة 1928 وبنوع عام جميع سندات النفقات المنظمة من قبل هذه الدوائر قبل تاريخ اول ايلول سنة 1928 والموضوعة بالعملة اللبنانية السورية الذهب يمكن ان تبقى محررة بهذه العملة ويجري تنفيذها ودفعها على اساس سعر 492 غرشا لبنانيا سوريا عن كل ليرة لبنانية سورية ذهب