المواد
مادة 1: ممنوع بتاتا استيراد واعادة تصدير انواع التنباك والكحول والمشروبات الروحية واوراق اللعب الاجنبية الاصل بواسطة بواخر يكون محمولها اقل من 150 طنا وممنوع ايضا بتاتا على البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا والتي تحتوي مشحوناتها على بضاعة من البضائع المعينة اعلاه سواء اكانت مذكورة في المانيفستو برسم ارسالها الى الخارج او غير مذكورة فيه ان تتجول ضمن المنطقة البحرية وذلك فيما عدا الاحوال الناجمة عن قوة قاهرة المنصوص عنها في المادة2
مادة 2: في ظروف القوة القاهرة الناجمة عن حادث بحري او عن عطل تحقق حصولهما واوجبا الارساء ضمن منطقة العشرين كيلو مترا من الساحل والالتجاء الى احد مرافىء البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجبر قباطين البواخر المنوه عنها في المادة الاولى على الاخبار حالا عن وجودهم في ذلك المرفأ وبيان الاسباب المبررة لذلك لاقرب مكتب جمركي وعلى تقديم كفالة بالتعهد بان يقدموا في مهلة معينة الاثباتات المتعلقة بوصول البضاعة وبدفع رسوم الاستيراد عنها في البلاد الاجنبية المرسلة اليها
مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية تعتبر كانها استيراد او اعادة تصدير بطريقة التهريب او كنقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المعينة في القرار عدد 2179 الصادر في 14 ك1 سنة 1923 والقرار عدد 2390 الصادر في 22 ك2 سنة 1924 والقرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 والقرار عدد 188/S الصادر في 17 تموز سنة 1925 والقرار عدد 269/S الصادر في 12 ت 1 سنة 1925 والقرار عدد 466 الصادر في 21 اب سنة 1926 والقرار عدد 642 الصادر في 3 ك1 سنة 1926 تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او بحق وكيله القانوني
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الثانية) by قرار المفوض السامي رقم 2246 تاريخ 05/12/1928, article 1, 16/01/1929
بالغاء الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار رقم 2102 المؤرخ في 6 ايلول سنة 1928 بموجب القرار عدد 2246 الصادر في 5 ك1 سنة 1928 الغيت الفقرة الثانية من المادة الثالثة من القرار عدد 2102 الصادر في 6 ايلول 1928 وهذا نصها: "تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او وكيله القانوني"
مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ومفتش البحرية التجارية مكلفون كل فيما يعنيه تطبيق هذا القرار الذي يكون نافذا بعد شهر من تاريخ توقيعه
بيروت في 6 ايلول سنة 1928
الامضاء: موغرا