All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 2102 06/09/1928

يختص بمنع استيراد واعادة تصدير انواع التنباك والكحول والمشروبات الروحية واوراق اللعب الاجنبية الاصل بواسطة بواخر يكون محمولها اقل من 150 طنا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
2102
Date
06/09/1928
Official Gazette
Issue 2193, 24/10/1928, p. 4-5
Status
In force
Amended by
قرار المفوض السامي رقم 2246 تاريخ 05/12/1928 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 2102 تاريخ 06/09/1928
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع بتاتا استيراد واعادة تصدير انواع التنباك والكحول والمشروبات الروحية واوراق اللعب الاجنبية الاصل بواسطة بواخر يكون محمولها اقل من 150 طنا وممنوع ايضا بتاتا على البواخر التي يقل محمولها عن 150 طنا والتي تحتوي مشحوناتها على بضاعة من البضائع المعينة اعلاه سواء اكانت مذكورة في المانيفستو برسم ارسالها الى الخارج او غير مذكورة فيه ان تتجول ضمن المنطقة البحرية وذلك فيما عدا الاحوال الناجمة عن قوة قاهرة المنصوص عنها في المادة2

المادة 2

مادة 2: في ظروف القوة القاهرة الناجمة عن حادث بحري او عن عطل تحقق حصولهما واوجبا الارساء ضمن منطقة العشرين كيلو مترا من الساحل والالتجاء الى احد مرافىء البلاد المشمولة بالانتداب الفرنساوي يجبر قباطين البواخر المنوه عنها في المادة الاولى على الاخبار حالا عن وجودهم في ذلك المرفأ وبيان الاسباب المبررة لذلك لاقرب مكتب جمركي وعلى تقديم كفالة بالتعهد بان يقدموا في مهلة معينة الاثباتات المتعلقة بوصول البضاعة وبدفع رسوم الاستيراد عنها في البلاد الاجنبية المرسلة اليها

المادة 3

مادة 3: كل مخالفة لاحكام المادتين الاولى والثانية تعتبر كانها استيراد او اعادة تصدير بطريقة التهريب او كنقل غير مرخص به لبضائع ممنوعة ويعاقب مرتكبها بالعقوبات المعينة في القرار عدد 2179 الصادر في 14 ك1 سنة 1923 والقرار عدد 2390 الصادر في 22 ك2 سنة 1924 والقرار عدد 103/S الصادر في 29 نيسان سنة 1925 والقرار عدد 188/S الصادر في 17 تموز سنة 1925 والقرار عدد 269/S الصادر في 12 ت 1 سنة 1925 والقرار عدد 466 الصادر في 21 اب سنة 1926 والقرار عدد 642 الصادر في 3 ك1 سنة 1926 تنظم المخالفات بحق القبطان ناقل البضاعة او بحق وكيله القانوني

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك ومفتش البحرية التجارية مكلفون كل فيما يعنيه تطبيق هذا القرار الذي يكون نافذا بعد شهر من تاريخ توقيعه

بيروت في 6 ايلول سنة 1928 الامضاء: موغرا