The whole text

قرار المفوض السامي رقم 2125 تاريخ 21/09/1928 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يحق لمأموري الجمارك عندما بقومون بواجبات وظيفتهم ان يتجولوا: 1) في الاراضي العمومية والوطنية والمشاعة الواقعة بجانب التخوم البحرية والبرية بين دول سوريا ولبنان وبلاد العلويين وجبل الدروز او على شواطىء الانهر الى بعد 500 مترا قبل مصبها 2) على السكك الحديدية التي لا يتجاوز بعدها من التخوم البحرية والبرية مقدار الف متر 3) في الاملاك الخصوصية غير المصونة بحائط الواقعة بجانب التخوم البرية او على حافة الشاطىء او الشواطىء الصخرية العالية او على ضفاف الانهر لغاية 500 مترا من مصبها

المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 2125 تاريخ 21/09/1928 https://lebaneselegislation.com/law/175415/article/1/