المادة 1
مادة 1: يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية ويؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه في المدة المراوحة بين 15 حزيران و31 ت 1 جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "
مرسوم Decree No. 15053 23/05/1949
مادة 1: يعطى كل شخص يقيم خارج الاراضي اللبنانية والسورية ويؤم لبنان لاجل الاصطياف فيه في المدة المراوحة بين 15 حزيران و31 ت 1 جائزة مالية تدعى "جائزة الاصطياف "
مادة 2: تحدد قيمة جائزة الاصطياف عن موسم سنة 1949 على الوجه التالي: ليرة لبنانية
30 (ثلاثون) ليرة لبنانية للاولاد الذين هم من مواليد 1935 وما فوق 60 (ستون) ليرة لبنانية للباقين
مادة 3: يستحق المصطاف الجائزة المنصوص عليها في المادة الاولى ابتداء من اليوم السادس عشر من تاريخ دخوله لبنان. ولا يستفيد المصطاف من الجائزة اذا تدنت مدة اقامته عن هذا الحد
مادة 4: تدفع الجائزة بناء على قسيمة تقتطع من دفتر ذي ارومة متسلسل الارقام وممهور بخاتم الادارة الرسمي ويحتوي على المعلومات التالية: قسيمة بمبلغ 60 (ستين) ليرة لبنانيةــــــــــــــــــــ مركز دخول المصطاف الى لبنان ـــــــــــــــــــــــــ تاريخ الدخول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ يستحق المبلغ ابتداء من ـــــــــــــــــــــــــــــــ جواز السفر رقم ــــــــــ تاريخ الولادة ــــــــــــــ الجنسية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البلدة او المكان الاتي منه المسافر ـــــــــــــــــــ الاسم والشهرة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ توقيع موظف الامن العام توقيع المسافر الامضاء: ـــــــــــ الامضاء: ــــــــ على موظفي الامن العام في مختلف المراكز والحدود ان يدونوا هذه المعلومات على القسيمة والارومة معا ويخصص دفتر مستقل للاولاد الذين تستحق لهم جائزة قدرها ثلاثون ليرة
مادة 5: تتولى المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء طبع الدفاتر ذات الارومة وتسلمها الى مديرية الامن العام لقاء ايصال يبين فيه عدد الدفاتر المسلمة بارقامها المتسلسلة. وتكون هذه المديرية مسؤولة عن هذه الدفاتر وعليها ان توزعها على من تختارهم من موظفيها وتأدية الحساب عنها
مادة 6: يجري دفع قيمة القسائم في صندوق المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء في بيروت وكل قسيمة لا يتقدم صاحبها لقبض قيمتها خلال مدة تنتهي في 30 تشرين الثاني سنة 1949 تعتبر ملغاة ويسقط حق الاستفادة منها
مادة 7: يعين المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء موظفين اثنين من دائرته يتوليان دفع قيمة القسائم ويكونان مسؤولين عن تدقيقها ومسك حساباتها وقيودها
مادة 8: يعطى موظفو مفوضية السياحة والاصطياف والاشتاء وموظفو الامن العام الذين يؤتمنون على القسائم ويتولون حفظها ودفعها وضبط حساباتها تعويض مسؤولية صندوق قدره خمسة وسبعون ليرة في الشهر يدفع هذا التعويض الى المستحقين بناء على لائحة اسمية صادرة عن المفوض العام للسياحة والاصطياف وعن مدير الامن العام ومصدقة من وزير الاقتصاد الوطني ان موظفي الامن العام الذين سينتدبون لتأمين المهام المنصوص عنها في هذا المرسوم لا يجوز ان يتجاوز عددهم الاثني عشر
مادة 9: توضع تحت تصرف المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء سلفة دائمة قدرها ثلاثون الف ليرة لبنانية تمكينا له من دفع قيمة القسائم الى اصحابها يجري تسديد هذه النفقات في كل خمسة عشر يوما استنادا الى جدول افرادي تبين فيه قيمة القسائم المدفوعة وارقامها واسماء قابضيها وتواريخ دفعها, وذلك بموجب حوالة صرف تصدر باسم المفوض العام للسياحة والاصطياف والاشتاء الذي يقبض قيمتها من صندوق الخزينة كي ترد سلفة الثلاثين الف ليرة الاساسية الى قيمتها الاصلية على المفوض العام ان يسدد هذه السلفة الدائمة قبل 31 كانون الاول سنة 1949
مادة 10: تصرف نفقات طبع الدفاتر ذات الارومة وقيم القسائم والتعويضات المقطوعة المنصوص عنها في المادة السابعة من هذا المرسوم, من الاعتمادات المرصدة في موازنة المفوضية العامة للسياحة- والاصطياف والاشتاء لعام 1949 (الفصل الثاني - البند الثالث "جوائز المصطافين- الاجانب ")
مادة 11: تعيد مديرية الامن العام الى المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء لقاء ايصال مفصل جميع دفاتر القسائم غير المستعملة وارومات الدفاتر التي اقتطعت قسائمها لذلك فعلى المفوضية العامة ان تشكل لجنة خاصة مهمتها: 1- تدقيق جميع الدفاتر والارومات المعادة الى المفوضية 2- تعطيل الدفاتر غير المستعملة واتلافها بحسب الاصول وتنظم محضرا باعمالها على نسختين تحفظ احداهما في امانة محفوظات المفوضية مع ارومات الدفاتر المستعملة قسائمها وسائر الاوراق الاثباتية العائدة لها
مادة 12: على المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء ان تقطع حساب هذه الدفاتر في غاية 31 ك1 سنة 1949 وان تقدم نسخة عنه الى وزارة المالية مرفقة بالنسخة الثانية من المحضر المذكور في المادة الحادية عشر
مادة 13: ينشر هذا المرسوم او يبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 23 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: رياض الصلح الامضاء: جبرائيل المر وزير المالية وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: حسين العويني الامضاء: فيليب تقلا