المادة 12
مادة 12: على المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء ان تقطع حساب هذه الدفاتر في غاية 31 ك1 سنة 1949 وان تقدم نسخة عنه الى وزارة المالية مرفقة بالنسخة الثانية من المحضر المذكور في المادة الحادية عشر
مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 In force
مادة 12: على المفوضية العامة للسياحة والاصطياف والاشتاء ان تقطع حساب هذه الدفاتر في غاية 31 ك1 سنة 1949 وان تقدم نسخة عنه الى وزارة المالية مرفقة بالنسخة الثانية من المحضر المذكور في المادة الحادية عشر
المادة 12 من مرسوم رقم 15053 تاريخ 23/05/1949 https://lebaneselegislation.com/law/175427/article/12/