All legislation

مرسوم Decree No. 15080 25/05/1949

ضمائم الحرب التي تمنح للعسكريين

Type
مرسوم · Decree
Number
15080
Date
25/05/1949
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1949, p. 276
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15080 تاريخ 09/08/1949 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 15080 تاريخ 25/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

يمنح العسكريون ضمائم الحرب على الوجه التالي:

آ) اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المجراة في المناطق الواقعة جنوبي الطريق العام الممتد شرقا من مفرق جسر الزهراني (جنوبي صيدا) حتى قرية شبعا (ضمنا) مارا بالقرى الاتية: النبطية - مرجعيون - حاصبيا - شويا - شبعا

ب ) اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الفعلية المجراة في المناطق الواقعة شمالي الطريق العام المحدد اعلاه

ج) فقرة مضافة بالملحق الصادر في 9 آب سنة 1949) اعتبارا من 17 حزيران سنة 1948 اضافة تعادل مدة الخدمات المتممة ضمن الخط الممتد من عينايا الى عرسال مارا باللبوة - حربتا حتى الحدود السورية شرقا والخط الممتد من عيناتا شمالا مارا بقمم جبل لبنان حتى الحدود السورية.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا المرسوم اعتبارا من اول ايار سنة 1948

المادة 3

مادة 3:

يحدد تاريخ ختام هذه المدة بانتهاء حالة الطوارىء

المادة 4

مادة 4:

ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة

بيروت في 25 ايار سنة 1949 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الوطني الامضاء: رياض الصلح الامضاء: مجيد ارسلان وزير المالية الامضاء: حسين العويني