المادة 1
مادة 1:
يمنح العسكريون ضمائم الحرب على الوجه التالي:
آ) اضافة تعادل مدة الخدمات الفعلية المجراة في المناطق الواقعة جنوبي الطريق العام الممتد شرقا من مفرق جسر الزهراني (جنوبي صيدا) حتى قرية شبعا (ضمنا) مارا بالقرى الاتية: النبطية - مرجعيون - حاصبيا - شويا - شبعا
ب ) اضافة تعادل نصف مدة الخدمات الفعلية المجراة في المناطق الواقعة شمالي الطريق العام المحدد اعلاه
ج) فقرة مضافة بالملحق الصادر في 9 آب سنة 1949) اعتبارا من 17 حزيران سنة 1948 اضافة تعادل مدة الخدمات المتممة ضمن الخط الممتد من عينايا الى عرسال مارا باللبوة - حربتا حتى الحدود السورية شرقا والخط الممتد من عيناتا شمالا مارا بقمم جبل لبنان حتى الحدود السورية.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to (البند (ج)) by مرسوم رقم 15080 تاريخ 09/08/1949, article 1, 24/08/1949
مادة 1: يضاف الى المادة الاولى من المرسوم المنوه عنه اعلاه البند (ج) التالي: ج) اضافة تعادل مدة الخدمات المتممة ضمن الخط الممتد من عيناتا الى عرسال مارا باللبوة - حربتا حتى الحدود السورية شرقا والخط الممتد من عيناتا شمالا مارا بقسم جبل لبنان حتى الحدود السورية