All legislation

قرار Decision No. 932 19/05/1949

التعديل رقم 62 لقانون الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
932
Date
19/05/1949
Official Gazette
Issue 22, 01/06/1949, p. 288
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 932 تاريخ 19/05/1949
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل نص المقطع الرابع من الفقرة (د) من المادة 248 على الشكل التالي: "الواح الحجر او الكرتون الاسود, الالوان واللوازم للتصوير الفني وعلى العموم جميع معدات التعليم او التربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلامذتها بما فيه صفوف الاطفال"

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 19 ايار سنة 1949 عن الرئيس التوقيع: باسيل طراد الاعضاء: التواقيع: توفيق شاميه, اديب الروماني