المادة 1
مادة 1: يعدل نص المقطع الرابع من الفقرة (د) من المادة 248 على الشكل التالي: "الواح الحجر او الكرتون الاسود, الالوان واللوازم للتصوير الفني وعلى العموم جميع معدات التعليم او التربية التي تستعمل صراحة من قبل المعاهد العلمية لتثقيف تلامذتها بما فيه صفوف الاطفال"