المادة 3
مادة 3: 1) يختار المصرف العملات الاجنبية الداخلة في التغطية من اصل قائمة ينظمها بالاتفاق مع مفوض الحكومة. ويجوز تعديل هذه القائمة في اي وقت كان بناء على طلب احد الفريقين, على ان يكون اتفاقهما ضروريا لقيد احدى العملات فيها او شطبها منها تحتوى هذه القائمة اجباريا على الموجودات بالفرنك الفرنسوي المضمونة بموجب الاتفاق النقدي الفرنسي المؤرخ في 24 كانون الثاني سنة 1948 والعملات الاجنبية التي يحوزها المصرف بصفته مكلفا ادارة مكتب القطع اللبناني 2- تتكون العملات الاجنبية الداخلة في التغطية اما من اموال مودعة, او من صكوك مالية صادرة عن دول او عن صندوق النقد الدولي او المصرف الدولي للتعمير والانشاء, او مضمونة من هذه الدول او المؤسسات ويحتفظ المصرف بهذه الاموال او الصكوك او يودعها باسمه لدى مؤسسات عامة او مصارف من الدرجة الاولى 3- تقيد العملات الاجنبية الداخلة في التغطية في حساب يسمى "عملات التغطية" وبالسعر الرسمي الرائج الذي يكون: آ) للفرنك الفرنسي التعادل الرسمي بينه وبين الليرة اللبنانية ب ) لاية عملة اخرى: نسبة التعادل بالذهب الخالص المقبولة لدى صندوق النقد الدولي بين وحدة من هذه العملة وليرة لبنانية واحدة او في حالة تعذر الامر, متوسط السعر الرسمي لليرة اللبنانية في بلد العملة الاجنبية المذكورة او في حالة تعذر الامر ايضا النسبة بين متوسط السعر الرسمي لليرة اللبنانية ومتوسط السعر الرسمي للعملة الاجنبية المذكورة في باريس او في لندن او في نيويورك