The whole text

مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يجوز للمصرف ان يدخل في تغطية الاوراق النقدية التي يصدرها السلفات ايا كان نوعها, التي اعطاها المصرف او يعطيها بالليرات اللبنانية الى الحكومة اللبناينة, او التي ضمنتها هذه الحكومة او ستضمنها, وجميع المبالغ التي تتوجب او ستتوجب عليها للمصرف من جراء اعادة تخمين التغطية او لاي سبب اخر, وجميع سندات الدين بالليرات اللبنانية التي ستصدرها الدولة المذكورة او ستضمنها

المادة 4 من مرسوم رقم 15105 تاريخ 27/05/1949 https://lebaneselegislation.com/law/175437/article/4/